العودة إلى البحث

هل تأثم الزوجة على كتمانها تاريخ انتهاء عدتها، ومنع الزوج من توثيق رجعتها في المحكمة، وهل يعتبر شرعًا جائزًا إذا قضت المحكمة بطلاقها لعدم توثيق الرجعة بسبب كتمانها تاريخ انتهاء العدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسائل التي فيها خصومة ومنازعات مردها إلى القضاء الشرعي.

كتمان المرأة وقت العدة حتى لا يراجعها زوجها غير جائز، لكن قولها مقبول في الظاهر، لقوله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"، ولأن انقضاء العدة لا يُعلم إلا من جهتها.

وإذا حكم القاضي بالطلاق بناء على قول المرأة في انقضاء العدة وكانت كاذبة، فالطلاق نافذ في الظاهر، غير نافذ في الباطن، لأن حكم القاضي لا يغير حقيقة الحكم في الباطن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي