هل يجوز تقسيم إرث المتوفى عام 1975 في فلسطين المحتلة، بالاعتماد على قانون دولة إسرائيل الذي يجعل للذكر مثل حظ الأنثى، وحصة الزوجة الربع، رغم مخالفته للشرع الإسلامي، وهل يعتبر ما أخذته البنت في هذه الحالة مالاً حراماً، أم يجب إعادة تقسيم المال حسب الشرع الإسلامي؟
يجب على القاضي أن يحكم بالحق لقوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ويحرم عليه أن يحكم بخلافه، لما في الحديث: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار". وحكم القاضي بالباطل لا يجوز ولا يحل حرامًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار". ويجب الرجوع إلى حكم الله في تقسيم التركة، فيجب أن تقسم حسب تقسيم الله لها، وتعطى الزوجة الثمن، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم على البنت أو الزوجة أن تأخذا فوق نصيبهما، ويصح للورثة أن يقسموا الميراث بأنفسهم إذا علموا حكم الله فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48908