هل يجوز للموظف الذي فُصل ثم صدر قرار بإعادته للعمل وحقوقه، ولكن لم يُنفّذ القرار لسنوات، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المطالبة بتعويض عن الرواتب والأضرار المترتبة، رغم عدم مباشرته العمل خلال تلك الفترة بسبب الجهة المعنية؟
يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للمطالبة بالعودة إلى الوظيفة التي فُصل منها ظلمًا، ومعاقبة المتسببين في فصله، والمطالبة بتعويض المصروفات القضائية. أما الرواتب السابقة فلا يحق المطالبة بها؛ لأنها تستحق مقابل عمل، ولم يُمنع من العمل في غير هذه الوظيفة، وهذا ما نص عليه الفقهاء من أن من مُنع من العمل دون غصب أو حبس، لا يستحق أجرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56548