العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل الذي طلق زوجته في المحكمة الأمريكية لتعدد الزوجات ورعاية الأبناء، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق ولم يتلفظ به، وأن الزوجة ترفض العودة إليه بعد افتراقهما لثماني سنوات وفقدان الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق أو ينوِهِ فلا يلزمه شيء. أما إذا تلفظ بصريح الطلاق كـ "هي طالق" فيقع الطلاق ولو لم ينوه. ويقع أيضاً بالكناية مع النية كـ "فارقتها". ولا ينفع التصريح بعد ذلك بأنه لم يطلقها إلا إذا أشهد عدلين أو أكثر قبل التلفظ بالطلاق بأنه مكره عليه (شهادة الاسترعاء).

في حال وقوع الطلاق وانقضاء العدة، تبين الزوجة من زوجها، ولها أن تمتنع من الرجوع إليه، وإن رضيت فلا بد من تجديد العقد بأركانه. وإن كانت الطلقة ثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101350
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي