العودة إلى البحث
السؤال

هل الاحتكام إلى القوانين أو العمل بها حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة ولا العمل بها أو تطبيقها، لقوله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) المائدة/49، وقوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) النساء/65.

ولكن يجوز للمضطر الاحتكام إلى القوانين الوضعية لدفع ظلم أو استرداد حق بشروط: ألا يتمكن من الوصول لحقه إلا بهذا الطريق، وأن يكون كارهاً مبغضاً لهذا التحاكم، وألا يأخذ أكثر من حقه. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز التحاكم للمحاكم الوضعية عند الضرورة إن لم توجد محاكم شرعية.

وبخصوص دراسة القانون الوضعي وممارسة المحاماة فيه، يرى الشيخ ابن عثيمين أن وضع القوانين المخالفة للشرع كفر. أما تعلمها لدفع الباطل بالحق فلا بأس به، وإن كان لاتباع ما فيها من مخالفة للشرع فهو حرام. والمحاماة جائزة إن كان هدفها إيصال الحق إلى أهله، وحرام إن كان هدفها تغليب الناس بالحق أو الباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي