هل يقع الطلاق بقول "متلزمنيش" إذا كان القائل لا يعلم بوجود كنايات الطلاق ولم يقصد به الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق لا يقع باللفظ الصريح فقط، بل يقع بالكناية، وهي كل لفظ يدل على الفرقة، مثل "ما تلزمنيشِ". ولكن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إزالة العصمة. وبناءً عليه، فإن قولك "ما تلزمنيشِ" لا يُلزمك طلاقًا لعدم نية الطلاق. وينبغي تجنب ألفاظ الطلاق في المستقبل لما قد يترتب عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي