العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "متلزمنيش" إذا كان القائل لا يعلم بوجود كنايات الطلاق ولم يقصد به الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لا يقع باللفظ الصريح فقط، بل يقع بالكناية، وهي كل لفظ يدل على الفرقة، مثل "ما تلزمنيشِ". ولكن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إزالة العصمة. وبناءً عليه، فإن قولك "ما تلزمنيشِ" لا يُلزمك طلاقًا لعدم نية الطلاق. وينبغي تجنب ألفاظ الطلاق في المستقبل لما قد يترتب عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107330
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي