العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "علي الطلاق ما تشربي شيشة إلا إذا حطيتها بيديه هو في فمي أنا" ثم شرب الزوجة الشيشة وهي حائض، وهل يختلف الحكم إذا ناولها الزوج الشيشة بيديه بعد ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا فرق بين قول الرجل لزوجته: "عليَّ الطلاق، لا تفعلي كذا" وقوله: "إن فعلت كذا فأنت طالق".

وفسر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأيمان (كالطلاق والعتاق) التي في معنى الحلف بالله بأنها يمين مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا المخلوقات.

أما وقوع الطلاق المعلق، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

1. لزوم ما علقه وحلف به إذا حنث (مذهب الجمهور).

2. لا يلزمه شيء.

3. تلزمه كفارة يمين.

ومذهب الجمهور هو أن الطلاق المعلق يقع إذا حنثت الزوجة، سواء قصد الزوج تعليق الطلاق أم قصد اليمين.

وإذا وقع الطلاق وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته في العدة، وإذا انتهت العدة فبمهر وعقد جديدين. ويجب على الزوجة إخبار زوجها بفعل ما علق الطلاق عليه.

وأخيرًا، يقع الطلاق في الحيض رغم كونه محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي