هل يعتبر تكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات في مكالمة هاتفية طلاقًا نهائيًا لا يمكن الرجوع عنه، وماذا يجب فعله في حال إمكانية تدارك الأمر، مع العلم أنه قد حدثت خلوة شرعية بين الزوجين دون دخول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، ونوى بها ثلاثًا، وقعت ثلاثًا، وبانت منه بينونة كبرى إن كانت مدخولًا بها. وإن قصد التوكيد أو لم ينوِ شيئًا، فتُحسب طلقة واحدة. والخلوة الصحيحة بعد العقد، عند كثير من أهل العلم، حكمها حكم الدخول، فتستحق الزوجة بها المهر وتجب العدة والإرث ويصح الرجعة. ويُنصح بمراجعة أحد المراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121300
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121300
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي