هل يقع طلاق على الزوجة إذا قال لها زوجها: "أنا سمعتها طالقة" أو "أنت طالقة" ثم ادعى أنه قال "طيب"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر، فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا صرح الزوج بأنه تلفظ بعبارة "طيب" وليس "طالقة" أو "أنتِ طالقة"، فلا يلزمه شيء. وحتى لو تحققت الزوجة من تلفظه بعبارة الطلاق، فإن حمله على سبق اللسان أقرب، والطلاق لا يقع بسبق اللسان. وبالتالي، الطلاق غير واقع والزوجة باقية في عصمة زوجها، ولا إثم عليها لعدم إخبارها بما سمعت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119675
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي