العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق على الزوجة إذا قال لها زوجها: "أنا سمعتها طالقة" أو "أنت طالقة" ثم ادعى أنه قال "طيب"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر، فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا صرح الزوج بأنه تلفظ بعبارة "طيب" وليس "طالقة" أو "أنتِ طالقة"، فلا يلزمه شيء. وحتى لو تحققت الزوجة من تلفظه بعبارة الطلاق، فإن حمله على سبق اللسان أقرب، والطلاق لا يقع بسبق اللسان. وبالتالي، الطلاق غير واقع والزوجة باقية في عصمة زوجها، ولا إثم عليها لعدم إخبارها بما سمعت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119675
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي