ما حكم الزوج الذي طلق زوجته طلاقًا بدعيًا وسنيًا، ثم ادعى عدم وقوع الطلاق البدعي اتباعًا لابن تيمية، وأن الطلاق المعلق لم يقع لعدم نيته الطلاق، وأن غضبه الشديد هو ما دفعه لنطق لفظ الطلاق؟
زواج المرأة بغير ولي باطل عند جمهور العلماء، لكن من فعله تقليدًا لمذهب أبي حنيفة فزواجه صحيح. المفتى به في الطلاق البدعي والمعلق هو قول الجمهور، لكن لا حرج على من يعمل بقول المخالف إذا اطمأن لصحته. القول في الطلاق قول الزوج، فإذا ادعى أنه لم ينو الطلاق بالتعليق أو تلفظ به غير مدرك لشدة الغضب، فقوله مقبول. فإن كنتما تقلدان قول من لا يرى وقوع الطلاق البدعي أو المعلق الذي قصد به اليمين، وغلب على ظنك صدق الزوج، فلا حرج عليك في تمكينه من نفسك، وله أن يرى بدنك إذا أمنتما اطلاع أحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140493