هل يقع الطلاق والظهار على الزوجة إذا دخلت عتبة باب الجيران بقدمها ثم تراجعت بسرعة، مع العلم أن الزوج كان قد حلف عليها "علي الطلاق بالثلاثة ما تعتبي عند الجيران وتكوني محرمة علي زي أمي وأختي" وكانت نيته الطلاق إن ذهبت للجيران؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطلاق المعلّق على دخول الدار بقول "ما تعتبي عند الجيران" لا يقع إلا بدخول الزوجة للدار كلها. فدخول بعض الجسد لا يكفي لوقوع الطلاق أو التحريم، ومذهب أبي حنيفة والشافعي يؤيد هذا الرأي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53824