العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج لزوجته: "إن قلتِ لعائلتكِ فحياتكِ انتهت وانهدمت" يعتبر طلاقًا معلقًا، وما حكم عدم سؤاله عن قصده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا اللفظ من الزوج كناية طلاق معلقة على إخبار الزوجة لأهلها، وما دامت الزوجة قد أخبرت بعض أهلها، فعليها أن تسأل زوجها عن قصده من هذا اللفظ، فإن قصد به الطلاق وقع، وإن لم يقصد به الطلاق فلا يقع؛ لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ويسأل الزوج عن نيته. فإن كان يقصد إيقاع الطلاق، فإذا خص أشخاصًا معينين من الأهل تعلق بهم، وإن قصد جميع الأهل، وقع الطلاق بإخبار أي أحد منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108872
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي