هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إذا أرسلت لي رسائل سب وشتم فأنتِ طالق" ثم أرسلت له رسالة سب وشتم، مع العلم أنه قصد التهديد وكانت هذه الطلقة هي الثالثة؟
أمرك لابنتك بإخبار أمها بالطلاق المعلق كإخبار زوجتك مباشرة، وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. فإن كانت زوجتك قد أرسلت لك رسائل سب وشتم كما ذكرت، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. وإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه يرون أنه تلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد، ولكن الراجح مذهب الجمهور. لا يجوز لزوجتك أن تؤذيك بالسب أو الشتم، والأجدر بها أن تحسن معاملتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128754