ما حكم الاستعانة بقريبة مشهورة بقدرتها على إيجاد الضالة -من خلال تقديم شيء تضعه صاحبة الضالة في منزلها- للعثور على مصاغ ذهبي مفقود، مع ضعف احتمال سرقته؟
تقديم المرأة شيئًا لإيجاد الضالة لا يُعرف نفعه ولا سببيته لا شرعًا ولا عقلًا ولا عادةً، والاعتماد على مثل هذا انحراف مذموم. وقد نص العلماء على أن اعتماد سبب لم يجعله الشرع سببًا من الشرك الأصغر، وأن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان، كما في حديث النهي عن لبس حلقة الواهنة. لذلك، لا يجوز الاستعانة بهذه الطريقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187312