هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لعائلة الأخت الفقيرة المكونة من سبعة أفراد (الزوجين وخمس بنات)، وهل يجزئ إعطاء مدين من البرغل لكل شخص واستكمال الكفارة لثلاثة أشخاص آخرين؟ وهل يجوز الأكل من طعام هذه الكفارة إذا دُعيتُ من قبلهم أو إذا أرسلوا طعاماً منها لأهلي؟ وهل تجب النفقة على الأخ والأخت؟
1. يجوز دفع كفارة اليمين لعائلة الأخت الفقيرة ما عدا الأخت نفسها؛ لأن نفقتها واجبة على الأخ الوارث، وبالتالي لا يصح دفع الكفارة لمن تلزم نفقته، لكونها حقًا لله.
2. يجب أن يكون الإطعام من أوسط ما يُطعم أهل البيت من حيث الكمية والنوعية، وذلك بتحديد مدٍّ لكل مسكين (حوالي 750 جرامًا)، والأحوط مدّان (كيلو ونصف) تقريبًا.
3. إذا قُبضت الكفارة وصارت ملكًا للمساكين، فلا حرج على من دفعها في الأكل منها إذا قُدمت له كهدية أو ضيافة، لأن وصفها قد تغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160376