العودة إلى البحث

هل يجوز النظر إلى ما يحرم النظر إليه حقيقة إذا كانت الرؤية من خلال زجاج أو ماء صافٍ أو مرآة، وهل ينطبق ذلك على ما أُبين من جسد المرأة الأجنبية، حتى لو أثار شهوة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الكلام الأول يعني بتحريم نظر حقيقة المنظور المحرم من وراء حاجز لا يستر كالزجاج والماء والثياب الرقيقة، وعدم تحريم الصورة؛ لأنها ليست نفس الشيء الذي يحرم نظره. أما كلام البجيرمي فيعني تحريم نظر العورة وإن قُطعت عن جسد المرأة، وأن المعتبر هو حالة المرأة وقت انفصال ما قُطع منها. وقد رَدَّ بعض علماء الشافعية قول المؤلفين: "ولو مع الشهوة"، ومنهم ابن حجر الهيتمي الذي قال في تحفة المحتاج: "خرج مثالها، فلا يحرم نظره في نحو مرآة، كما أفتى به غير واحد... ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة، ولا شهوة". ويفهم من الكلام السابق جواز النظر لما يحرم النظر إليه حقيقة ولو أثار الشهوة، وقد بيّنا رد الهيتمي لذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي