هل يجوز النظر إلى ما يحرم النظر إليه حقيقة إذا كانت الرؤية من خلال زجاج أو ماء صافٍ أو مرآة، وهل ينطبق ذلك على ما أُبين من جسد المرأة الأجنبية، حتى لو أثار شهوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام الأول يعني بتحريم نظر حقيقة المنظور من وراء حاجز لا يستر كالزجاج والماء والثياب الرقيقة، وعدم تحريم الصورة؛ لأنها ليست نفس الشيء الذي يحرم نظره. أما كلام البجيرمي فيعني تحريم نظر وإن قُطعت عن جسد المرأة، وأن المعتبر هو حالة المرأة وقت انفصال ما قُطع منها. وقد رَدَّ بعض علماء الشافعية قول المؤلفين: "ولو مع الشهوة"، ومنهم ابن حجر الهيتمي الذي قال في تحفة المحتاج: "خرج مثالها، فلا يحرم نظره في نحو مرآة، كما أفتى به غير واحد... ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة، ولا شهوة". ويفهم من الكلام السابق جواز النظر لما يحرم النظر إليه حقيقة ولو أثار الشهوة، وقد بيّنا رد الهيتمي لذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163246
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163246
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي