هل يتوافق عقد خدمة المصرف النقال وبطاقة السحب الذاتي مع الشرع، مع العلم أن المبلغ المقتطع غير مذكور في العقد، وأن العميل يوافق على الرسوم المحددة من المصرف ويخول المصرف بخصمها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المعتبر هو علم الأجرة، فإذا كانت معلومة عرفًا أو بسؤال العميل للموظف عنها، دلَّ ذلك على أنها رسوم معلومة ومحددة، وحينئذ لا حرج في الدخول مع المصرف في تلك المعاملة وقبول الخدمة؛ لأن معرفة الأجرة شرط في عقد الإجارة، ويُستثنى من ذلك ما يحدده العرف كركوب السيارات والطائرات، فيُرجع إلى العرف، فـ "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135136