هل يجوز التعامل مع محتل بلاد المسلمين كإسرائيل، وهل يترتب على ذلك عدم جواز التعامل مع حلفائها كأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، مع كونهم محتلين لأفغانستان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل مع الكفار بيعاً وشراءً وإجارة، ما لم يكن الأمر محرماً، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معهم. وهذا الجواز يشمل الكافر الحربي أيضاً، فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولاً أو تاجراً، كان له الأمان، ولا يجوز التعرض له. وإذا دخل المسلم دار الحرب رسولاً أو تاجراً، فإنه يكون في أمانهم ويكونون في أمان منه، ولا يجوز خيانتهم في أموالهم ولا معاملتهم بالربا. وإذا جاز التعامل مع الحربي، جاز التعامل مع الموالين له. ويجوز للمسلمين مقاطعة بعض الكفار إذا رأوا في ذلك مصلحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132402
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132402
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي