هل يقع طلاق الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق بقوله: "إن ذهبت إلى الطبيب لاستبدال النظارات فأنت طالق"، وذهبت الزوجة للطبيب بعد كسر نظاراته؟
إذا كانت نيتك في تعليق الطلاق على استبدال النظارة هي عدم ذهابك بنفسك، فلا يقع الطلاق بذهاب غيرك. وإن علّقت الطلاق على مجرد تغيير النظارة، فالعبرة بنيتك، فإن لم تكن لك نية، فالعبرة بالباعث على اليمين. إذا كانت نيتك أو الباعث يقتضي عدم تغييرها في زمن معين أو ما دامت صالحة، فلا يقع الطلاق إلا بتجاوز هذا التقييد. أما إذا لم يكن هناك تقييد بالنية أو الباعث، فيقع الطلاق بمجرد تغييرها. هذا رأي جمهور العلماء، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان القصد من التعليق هو الحث أو المنع وليس إيقاع الطلاق، تلزم كفارة يمين عند الحنث. يُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم في مثل هذه الأمور. إذا وقع الطلاق، للزوج مراجعة زوجته في العدة بلا عقد، أو العقد عليها بعد انتهائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91385
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91385
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي