هل يجوز إعطاء شيك مصدق لشخص يسحب مبلغ 34 ألف دينار ليبي، ويأخذ عمولة تتراوح بين 1% و 2%، نظير توفير السيولة النقدية التي لا تتوفر في المصارف الليبية؟
لا يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته؛ لما في ذلك من ربا الفضل، وربا النسيئة والغرر إذا كان الشيك غير مضمون، أو مؤجلاً لعدم وجود رصيد أو سيولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166210