هل يجوز لي أن أقترح على جدتي تغيير وصيتها بوقف بيتها على المحتاجين من أبنائها واشتراط الأضحية لها، وترك البيت للورثة، بسبب خشيتي من ظلم عمي لإخوته، ولأن والدي قد أوقف عمارة خصص جزءا من ريعها للأضحية له ولوالديه؟ وهل أكون عاقاً لوالدي إذا حدث هذا التغيير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما حصل من الجدة وصية للبيت تُنفذ بعد موتها، فلا حرج في نصحها بتغيير الوصية والرجوع عنها، لأنه يجوز للموصي الرجوع عن وصيته أو تعديلها. ولا يُعد هذا عقوقًا، لأن الوقف المعلق بالموت يعتبر وصية.
وإذا كان تعليق الوقف بالموت جائزًا (وهو المفتى به)، يمكن للجدة أن توصي بثلث مالها كصدقة جارية، كأن توصي بالبيت إذا كان يساوي ثلث مالها أو أقل، ويصرف ريعه على الفقراء أو الأيتام أو يُضحى منه.
وليس لها أن توصي للورثة بوقف أو غيره على الراجح. أما إذا كان الوقف منجزًا في حياتها، فليس لها الرجوع عنه، وينتفع به من عينتهم ولا يمكن تغيير الموقوف عليهم إلا برضاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123864
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي