العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب تخصيص ثلث تركته (منزل) لأحد الأبناء لإخراج الأضاحي منه، مع بقاء باقي ريع المنزل لهذا الابن دون باقي الورثة، وهل يعد ذلك جوراً على بقية الورثة، وما هو حق الورثة في الاعتراض على هذا التخصيص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أراد الأب أن يوقف بيته بعد وفاته لأجل الأضاحي، فهذه وصية لا تصح إلا في حدود ثلث التركة، ما لم يجز الورثة البالغون الراشدون الزيادة. فإذا كانت قيمة البيت ضمن الثلث أو أقل، جاز له الوصية بوقفه، ولا يجوز الاعتراض. وإن زادت، فلا تصح إلا بإجازة الورثة.

وفي حال صحة الوصية، لا يجوز للأخ أخذ شيء من ريع البيت لنفسه إلا أجرة الوكالة المعتادة، ولا يجوز له بيع البيت، بل يلتزم بشروط الواقف في صرف الريع للأضاحي.

أما إذا أراد الأب وقف البيت بعد موته للأضاحي وللأخ معاً، فيجب أن تكون قيمته في حدود الثلث أو أقل، ويجب أن يجيز بقية الورثة ذلك؛ لأنه "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". فإن لم يجز الورثة، فلا يصح أن يختص الأخ بشيء من الوقف. وإذا أجاز الورثة الوقف، فلا يجوز للأخ بيع البيت الموقوف.

وأمر التركات خطير وشائك للغاية، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه؛ لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي