ما حكم الشرع في رجل حلف بالطلاق بالثلاثة ألا يطلب من زوجته شيئًا يخص أمور البيت والطعام، ثم أصبح يطلب بطرق غير مباشرة؟
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح، وأن اليمين مبناها على نية الحالف. فإذا قصد الزوج بيمينه ألا يطلب منكِ شيئًا بأي طريقة، سواء تصريحًا أو تلميحًا، ثم طلب منك شيئًا بطريقة غير مباشرة فقد حصل الحنث ووقعت الثلاث طلقات، وتحرمين عليه حتى تنكحي زوجًا غيره نكاح رغبة ويدخل بك ثم يطلقك. أما إن قصد خصوص الطلب تصريحًا فقط فلا يحنث بغيره. وعلى افتراض أنه لم ينو شيئًا، فطلبه غير المباشر يعتبر طلبًا ويحصل به الحنث.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وعلى هذا القول يمكنه مراجعتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
ينبغي نصح الزوج بالإقلاع عن شرب الخمر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا أصرّ على شربها فلك طلب الطلاق إن كانت عصمته باقية. وإن تلفظ الزوج بالطلاق المعلق وهو سكران ويعي ما يقول فطلاقه نافذ، وكذلك عند أكثر أهل العلم إن لم يعِ ما يقول لأنه أدخل السكر على نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي