العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج مشروطًا بطلب الزوجة، ثم طلبت الزوجة الطلاق وهي في حالة غضب شديد لدرجة عدم إدراك ما تقول، ولم تكن نيتها الطلاق بل تنبيه الزوج على تقصيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الرجل طلاق زوجته على طلبها الطلاق، فإذا طلبت الطلاق وقع على قول الجمهور، إلا إذا نوى المنع والتهديد فقط، فيلزمه كفارة يمين عند ابن تيمية وآخرين. ويقيد بعض العلماء، كالشافعية، وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، سواء كان الفعل لنفسه أو للغير بشرط أن يكون الغير مباليًا بالتعليق. أما إذا لم يكن الغير مباليًا، فيقع الطلاق حتى مع النسيان أو الإكراه. وإذا وصل الغضب بالزوجة إلى درجة الإكراه على طلب الطلاق، فلا يقع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق وإنما قصد منعها من الطلب. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي