العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحق الشرعي لزوجة الأخ المتوفى الذي لم يوصِ لها بشيء، ولم يكن لديه أطفال، وذلك في تركة والد المتوفين المكونة من أرض زراعية وجرار زراعي ومنزل وشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لتحديد حق زوجة الأخ المتوفى، يجب أولاً تحديد نصيب أخيكم من تركة الأب.

1. تركة الأب: تُقسّم تركة الأب كالتالي: للزوجة (أمكم): الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث (لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"). الباقي: للإخوة والأخوات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ").

2. تركة الأخ المتوفى: يُضاف نصيب الأخ من تركة الأب إلى ممتلكاته الخاصة، ثم تُقسّم تركة الأخ كالتالي: لزوجته: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث (لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"). لأمه: السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة (لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"). الباقي: يُقسم بين الإخوة والأخوات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

يُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه بشكل دقيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60618
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي