العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الاتفاق مع الزوجة على استصدار وثيقة طلاق غير حقيقية من المحكمة، والادعاء بالطلاق أمام القاضي، والإتيان بشهود غير حقيقيين للحصول على سكن حكومي وراتب للزوجة، مع العلم أنه لم يقع طلاق لا لفظاً ولا نيةً، وهل يعتبر ما قام به طلاقاً شرعياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ننبه السائل إلى أمرين: الأول: الطلاق من أمور الشرع التي لا يجوز الاستخفاف أو التلاعب بها. الثاني: شهادة الزور من كبائر الذنوب. وما صدر من السائل وزوجته والشهود والقاضي -إن كان متواطئًا- أمور منكرة، وعليهم جميعًا التوبة إلى الله. أما عن حكم ما صدر أمام القاضي، فالراجح أن من أقر بالطلاق كاذبًا يقع طلاقه قضاء لا ديانة، وبهذا تكون الزوجية باقية بينهما. أما بالنسبة للمنح الحكومية، فلا يجوز أخذها أو الانتفاع بها ما دامت الدولة تضع شروطًا لاستحقاقها ولم تتوفر هذه الشروط. وإذا اتقيتم الله تعالى جعل لكم مخرجًا. ونوصيكم بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي