هل يجوز أخذ التعويض من شركة التأمين على حريق محل تجاري بعد أن تبيّن أن سبب الحريق ليس شرارة كهربائية، كما صُرِّح للمؤمن، وإنما تهاون الحارس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم وباطل للغرر والميسر، ويجب على المؤمّن الامتناع عنه، ويجوز له الانتفاع بما دفعه من أقساط فقط. أما التأمين التعاوني فيجوز الانتفاع بكامل المبلغ إذا كان العقد يشمل سبب الحريق، وإلا وجب ردّ الزائد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66558
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66558
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي