ما مدى مشروعية نظام الحوافز الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام (الالتزام بالحضور، السلوكيات، إنتاج الشركة)، ويتم فيه الخصم من الحوافز بناءً على أيام الغياب، حتى لو كان الغياب بعذر قهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الموظف والشركة الالتزام ببنود العقد المبرم ما لم تخالف الشريعة. إذا قصر العامل وغاب عن عمله، فلصاحب العمل معاقبته بخصم أجرته بقدر تقصيره دون ظلم. أما مسألة الأعذار عند غياب الموظف، فيحكم فيها الشرع والعرف والعقد. فمن الأعذار الشرعية أيام الأعياد، ومن الأعذار العرفية أيام العطل المعروفة، ويستحق الأجير أجره في هذه الأيام. وهكذا أيام المرض ونحوه إن جرى العرف بذلك، وإلا فللشركة الخصم بقدر غيابه. أما الحوافز، فهي منحة للشركة التصرف بها وفق شروطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76180
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي