ما حكم عورة الأمة، وهل يجوز إيذاؤها والتعرض لها؟ وما تفسير تصرف عمر بن الخطاب في كشف حجاب الأمة؟
اختلف أهل العلم في عورة الأَمَة؛ فذهب الجمهور إلى أنها ما بين السرة والركبة، وذهب الحنفية إلى أنها مثل عورة الحرة بالنسبة لمحارمها، وذهب بعض الحنابلة وابن حزم إلى أن عورتها كعورة الحرة. والراجح التفريق بين عورة الأَمَة وجواز النظر إليها. فعورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، ولكن في باب النظر، الأَمَة كالحرة لا فرق بينهما في الفتنة، فما يستر للفتنة يستر من الأَمَة كما يستر من الحرة. وإذا كانت الأَمَة الفاتنة تُخاف منها الفتنة، وجب عليها ستر جميع بدنها في باب النظر. ولا يجوز التعدي على الإماء، فالذي يتعرض لهن مريض القلب، وهو داخل في الوعيد المذكور للمنافقين وأصحاب القلوب المريضة. وفعل عمر -رضي الله عنه- بمنعه الأَمَة من التشبه بالحرائر في ستر الوجه يؤكد أن نساء المؤمنين في آية الحجاب هن الحرائر دون الإماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145156
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145156
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي