هل يقع تحريم الزوجة بقول الزوج: "أنت محرمة علي" إذا قصد بها التهديد لترك الصلاة وليس الطلاق أو الظهار، وماذا يترتب على ترك صلاة متعمدة أو نسيانا بعد هذا القول؟
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت محرمة علي"، فإن الحكم يرجع إلى نيته؛ فإذا قصد الطلاق فطلاق، وإن قصد الظهار فظهار، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً فهو يمين تجب فيه كفارة يمين.
إذا علّق الزوج التحريم على ترك الزوجة الصلاة، ولم يفصل بين الكلامين إلا بسكوت يسير لا يضر مثل السعال والتنفس، فلا تلزمه الكفارة إلا إذا تركت الصلاة. وإذا كان الترك بسبب النسيان، ففيه خلاف بين العلماء، وقد رجّح عدم الحنث في هذه الحالة. أما إذا فصل بين الكلامين بسكوت طويل، فإن التحريم يكون منجزاً وتلزم الكفارة فوراً.
ويشترط لصحة التعليق أن ينويه الزوج قبل الانتهاء من اللفظ، وأن يكون الكلام متصلاً لفظاً أو حكماً، فلا يضر الانقطاع اليسير للعطس ونحوه، أو بكلام منتظم. أما إذا قطعه بسكوت طويل أو كلام غير منتظم، فإن التحريم يقع حالاً.
ويجب الحفاظ على الصلاة وعدم التهاون فيها، فهي ركن عظيم من أركان الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153881
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153881
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي