هل يقع الطلاق بقول "إن ذهبت إلى المطار فهي طالق" إن سافرت الزوجة، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها ولم يسلم المهر بعد، وأن اللفظ قيل أمام عمها لا أمامها؟
إذا علقت طلاق زوجتك المعقود عليها شرعًا على أمر وفعلته، يقع الطلاق عند جمهور العلماء، وهو الراجح المفتى به، وتلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق بل المنع أو التهديد. بعض الشافعية يرون عدم وقوع الطلاق إذا سافرت الزوجة جاهلة بالتعليق وقصد الزوج إعلامها ولم تعلم. في حال وقوع الطلاق قبل الدخول، تبين منك بينونة صغرى وتستحق نصف المهر ولا تلزمها عدة، وإن أردت العودة لها فلا بد من تجديد العقد. علم الزوجة بالتعليق ليس شرطًا لنفاذ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105408