هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية التي تشتري المعدات اللازمة لمشروع بضعف ثمنها الأصلي، وهل يعتبر ذلك تجارة أم ربا؟
بيع المرابحة جائز بشرط تملك البنك للسلعة وحيازتها قبل بيعها للمشتري، حتى يكون البنك مسؤولاً عن هلاكها قبل التسليم أو عيوبها الخفية، ولا يجوز أن يكون مجرد تسديد للثمن بفائدة، فهذا ربا محرم. ويشترط أيضًا عدم اشتراط البنك غرامة مالية على المشتري في حال التأخر عن السداد، فالمطل الغني حرام ولكن لا يجوز اشتراط التعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138712
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138712
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي