العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على زوجها إن قال لها "محرم عليك دخول بيوت المنطقة هذه كلها - مدينة معان بالأردن- وإن دخلت فأنت محرمة عليّ، ولا ترجعين إلا بزواج رجل آخر غيري" ثم دخلت بيت أناس لا يعرفونهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به أن من قال لامرأته: "أنت محرمة علي" يرجع فيه لنيته، فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين. ويظهر من السؤال أن السائل قصد بقوله "أنت محرمة علي" الطلاق ثلاثاً، فإذا دخلت الزوجة البيت الذي علق طلاقها على دخوله فإنها تكون قد طلقت ثلاثاً ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي