ما حكم المال الذي زاد عن قيمة التذكرة الأصلية، وهل يُعدّ التصدق به كافياً لتبرئة الذمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك رد المبلغ إلى جهة العمل إلا إذا أبرأوك منه وحينها يكون ثواب صدقتك لك، فلا يجزئ التصدق بمال الغير مع إمكانية إيصاله إليه. وليس عليك دفع شيء لصاحبك الذي دفع المائة، لعدم توكيلك له، كما لا يجوز لك دفعها للموظفة لأنها رشوة محرمة، ولك أن تطالبه بالمائة التي دفعها. ولا يجوز التحايل على جهة العمل، فهذا خيانة وأكل مال بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138048