كيف توزع تركة امرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاثة ذكور وبنتين وابنة أخيها المتوفى، علمًا بأن التركة تبلغ 50000 جنيه مصري، وهل لبنت الأخ نصيب فيها، خصوصًا بعد وصية المتوفاة بقولها: "أعطوا بنت أخيكم، ذي بنتي؟"
إذا توفيت المرأة عن زوج وثلاثة أبناء وابنتين وبنت ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم، فللزوج الربع لوجود الولد. ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما بنت الابن فلا ترث؛ لأنها محجوبة بالابن المباشر ووجود جمع من البنات.
فإن قالت المتوفاة عن بنت ابنها: "أعطوها ذي بنتي"، فالاحتمالات كالتالي:
1. إذا قصدت: "أعطوها مثل نصيب ابنتي": فهذه وصية صحيحة ونافذة لبنت الابن المحجوبة، ما دامت لم تزد عن الثلث. فتعطى بنت الابن مثل نصيب البنت. وتقسم التركة حينها على 35 سهمًا: للزوج 8 أسهم، ولكل ابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم، ولبنت الابن الموصى لها 3 أسهم.
2. إذا قصدت: "هذه بنتي" وليس "مثل نصيب بنتي": فهذه وصية صحيحة (لأنها لغير وارث)، ويُرجع في تقديرها إلى الورثة، فيعطونها ما شاؤوا؛ لأن المقصود "جزء" أو "حظ" لم يُحدد قدره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91865
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91865
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي