العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص أن يكون وسيطًا بين شركة آبل وصاحب الجهاز المقفل للمساعدة في فتحه مقابل مبلغ مالي، مع إمكانية تواصل صاحب الجهاز مباشرة مع الشركة؟ وهل يجوز لشخص آخر إصدار فاتورة شراء غير أصلية للجهاز المقفل لإثبات ملكيته وفتحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا حرج في توسيط من يتواصل مع الشركة لفتح الجهاز مقابل أجرة معلومة، وهو عقد جعالة جائز.

ثانياً: إذا لم يمكن فتح الجهاز بالتواصل مع الشركة إلا بإصدار فاتورة شراء غير أصلية، جاز ذلك؛ لأنه كذب لتحصيل الحق الذي سيضيع بغير هذه الطريقة، فهو مصلحة لا مضرة فيها على الغير. يجوز الكذب لتحقيق مقصد محمود إذا لم يمكن تحصيله إلا به، ويُستحب التورية في هذه الحالات، وإن لم يتم التورية فالكذب ليس حراماً في هذه الحال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17385
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي