العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعفى عن صاحب سلس البول من التيمم لثيابه المتنجسة، أم يصلي بها مباشرةً، وما هو مقدار النجاسة المعفو عنها التي تعادل "مقدار درهم"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز التيمم عن النجاسة، لعدم وجود دليل يشرعه، وخالف أحمد في ذلك، بينما يرى الثوري والأوزاعي وأبو ثور جواز المسح على موضع النجاسة بالتراب.

وقد اختلف القائلون بتقدير النجاسة بالدرهم في تحديد مساحته، فمنهم من قال إنه قدر أنملة الخنصر العليا، وآخرون قالوا إنه قدر الخنصر مطويًا، وبعضهم قال إنه قدر فم الجرح، ولعل سبب الاختلاف يعود لاختلاف أحجام الدراهم المضروبة، وقد أشار مالك إلى أن المقصود هو الدرهم البغلي أي الدرهم المسكوك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي