العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لقطة وُجِدَت في استراحة عامة للمسافرين، والمسافر لا يمر من هناك إلا مرة كل عام، وإذا تعذر إيجاد صاحبها فهل يجوز التبرع باللقطة نفسها بدلاً من قيمتها، وهل يجب التصدق بها على فقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التصدق بالمال الذي عجز عن إيصاله إلى صاحبه، ويكون مصرف هذه الصدقة في جميع وجوه البر والقربات المتنوعة، مثل التصدق بها على فقير أو بناء مسجد، وليس لها مصرف معين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي