العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته وقت الشجار "لن تبقي على ذمتي وأنت تعملين" يلزمها بترك العمل، أو يوجب كفارة، أو يقع به الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بقول "طالق" مزاحًا وممارسة الحياة الزوجية بعده في نفس اليوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "لن تكوني على ذمتي" من كنايات الطلاق، ويقع الطلاق به إذا نواه، ووقت وقوعه يعود لنيته أيضًا، فإن نوى وقوعه فورًا إذا استمرت بالعمل، فعليها الانتهاء منه فورًا، وإن نوى وقوعه عند وقت معين، فيتقيد الطلاق بهذا الوقت.

أما قول الزوجة لزوجها: "طالق"، فيقع به الطلاق حتى لو كانت مازحة، وإذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، فجماع الزوجين كافٍ لحصول الرجعة، أما إذا كانت هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101993
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي