هل يحق للمستأجر المطالبة بزيادة المبلغ المدفوع مقابل إخلاء العقار، رغم رفضه المبلغ المعروض سابقًا بحجة أنه قليل؟
إذا أراد المالك إخراج المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها، وجب عليه دفع بدل خلو كتعويض للمستأجر عن تخليه عن حقه في منفعة بقية المدة، ويحرم منعه. أما إذا انتهت المدة، فلا يجب دفع شيء. وإذا كان البدل مجهولًا أو تضرر المستأجر، وجب تقدير "أجرة المثل" بواسطة أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165232