كيف أزكي مالي المعد للزواج، مع العلم أني أتصدق منه على أهلي وعماتي؟
المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، حتى لو كان مُعدًا للزواج أو الحج. وما يُعطى للعمات لا يُحسب من الزكاة إلا إذا نُويت به الزكاة عند دفعه، وكنّ من مستحقيها، كما بين الله تعالى ذلك في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). والزكاة بركة للمال ولا تمثل شيئًا كثيرًا مقارنة به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32162