ما هو نصيب ورثة رجل توفي كلالة، وله ابن أخت لأب، وأبناء وبنات أخت أشقاء، ولا يوجد له عصبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قرابة الميت المذكورة من ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات قال به جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
وكيفية توريثهم أن يُنزلوا منزلة من أدلوا به للميت، فنصيب الذكر كنصيب الأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة. فإذا لم يكن للميت المذكور أقارب غير من ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لأبناء أخته الشقيقة النصف، ولأبناء أخته لأب السدس، ويرد عليهم الثلث الباقي، وتقسم التركة على أربعة أسهم: ثلاثة لأبناء الشقيقة، وسهم واحد لأبناء الأخت لأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102975
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102975
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي