العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استقطاع جزء من تبرعات علاج المرضى الفائضة عن حاجتهم، للصرف منه على رواتب ومصروفات قسم التحصيل، أو على المصروفات الإدارية والتشغيلية للجمعية، وهل توجد نسبة محددة لهذا الاستقطاع وأوجه صرفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الجمعيات أنها وكيل، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه، وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة.

وعليه، فالتبرعات التي عين المتبرع لها مصرفاً خاصاً، كعلاج المرضى مثلاً، فإنها لا تصرف في غير ذلك من شؤون الجمعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي