العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق بالثلاث، عليّ الطلاق بالثلاث، عليّ الطلاق بالثلاث، لا تدخلين الكويت، وتحرم عليك الكويت مثلما أن أمّي وأخواتي حرام عليّ" بنية إسكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، ويقع الطلاق بحصول الحنث عند جمهور الفقهاء، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه لا يقع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد المنع وتلزمه كفارة يمين.

وطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا عند الجمهور، وواحدة عند بعض أهل العلم. والفتوى عندنا على مذهب الجمهور، فتبين الزوجة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".

والطلاق في النفاس أو الحيض (الطلاق البدعي) يقع على الراجح عندنا. أما قول "تحرم عليك الكويت" فلا يترتب عليه أثر، ويجوز للزوج منع زوجته من السفر.

ويُنصح بمراجعة المحكمة لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، وهناك حاجة لمعرفة قصد الزوج ببعض ألفاظه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي