العودة إلى البحث

ما حكم تصدق امرأة على رجل مسن محتاج بتخصيص مبلغ شهري من مالها الخاص، وهل يجوز لها أن تفعل ذلك سراً دون إخبار زوجها، أو بإخباره أنها ذاهبة للتسوق من المحل، وهل يجوز لها تحويل المبلغ لحسابه البنكي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على المرأة في التصدق من مالها دون إذن زوجها، لكن يشترط إذنه للخروج من المنزل، إلا إذا كان إذنًا عامًا. أما استخدام الحساب البنكي لتحويل المال إلى الفقير عبر بنك ربوي، فلا حرج فيه إذا تعذر إيصال المال إلا من خلاله، بشرط ألا يكون للاستثمار المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي