هل يقسم الميراث الآن بعد إسلام بعض الورثة، مع العلم أن المورث توفي مشركًا وترك زوجة وابنتين وابنًا، وكانوا جميعًا على الشرك، وتوفيت إحدى الابنتين لاحقًا وتركت أبناء، ثم أسلم الابن والأخت الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحكم في تركة الكافر أو المشرك الذي توفي عن ورثته المشركين، بما جاء في الشريعة الإسلامية، فلزوجة الميت الثمن فرضًا، وما بقي يقسم بين أبنائه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يحق لابنه أن يستبد بالتركة دون زوجة الميت وبناته، وعليه أن يرد الحقوق إلى أهلها، فيعطي زوجة أبيه نصيبها، وكذلك من بقي من الوارثين على قيد الحياة، ومن مات دفع نصيبه لورثته، وقوله إن المرء على ما أسلم عليه ولا حق لأحد في التقسيم باطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76235
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76235
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي