العودة إلى البحث
السؤال

هل تشريع الأحكام الوضعية ووضع دستور للحكم به بدلاً من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم، وهل كلا القولين من أقوال أهل السنة، وهل يحق للمقلد الأخذ بأي القولين؟ وهل للعلامة ابن عثيمين قول في آخر حياته بأن التشريع معصية خلافًا لقوله الأول بأنه كفر أكبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام باتفاق علماء الإسلام، لأنه منازعة لله في حكمه ومضادة لشرعه. وهذا التشريع يتضمن تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك، وهذا غاية الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء. وذكر ابن كثير أن من ترك الشرع المنزل على محمد وتحاكم إلى غيره فقد كفر بإجماع المسلمين. وأوضح العلامة الشنقيطي أن من يتبع القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأن تحكيم أي نظام شرعي يخالف تشريع الخالق هو كفر به. وأما الشيخ ابن عثيمين فقد صرح في مواضع عديدة من كتبه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله هو كفر أكبر، مؤكدًا أن من يضع تشريعات مخالفة للشريعة يعتقد أنها أصلح وأنفع، وهذا يعتبر كفرًا مخرجًا عن الملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3420
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي