هل عبارة "علي الطلاق" لفظ صريح أم كناية، وهل يمكن ذكر أقوال الإمام مالك وابن تيمية بخصوصها للسائل؟
الفتوى الأولى: "علي الطلاق" بغير تعليق، فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يراها صريحًا يقع بلا نية، وبعضهم يراها كناية، وآخرون لا يعتبرونها صريحًا ولا كناية. وقد نص ابن عابدين أن العرف السائد في بعض الديار جعل هذه العبارة من صيغ الطلاق الصريحة التي يقع بها الطلاق دون نية. والقصد المذكور في هذه الفتوى هو قصد اللفظ لا قصد الطلاق.
الفتوى الثانية: تتعلق بيمين الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمين مكفرة لا يقع بها طلاق ما دام الحالف لا يقصد الطلاق. والمذكور عن المالكية أن الطلاق لا يقع إذا لم يتلفظ الزوج بالمعلق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128481