كيف يمكن تحديد قيمة الشقة التي أوصى بها الوالد من ثمن بيع العمارة، علماً بأن دخلها 8500 ريال، عند تقسيم الإرث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنفيذ وصية الوالد بوقف الشقة المذكورة، لأن مقدمة على تقسيم ، وإذا لم يمكن استرجاع الشقة المبيعة، فيجب شراء شقة بديلة يكون دخلها 8500 ريال لتصرف في مصارف ، فإن لم يحدد الوالد مصارفها، تعطى للفقراء والمساكين، خاصة الأقارب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي