العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة مقابل المساعدة في تسوية أوضاع المخالفين للإقامة بتكلفة أقل، مع استخدام طرق غير نظامية عبر موظف حكومي، وهل ينطبق هنا مبدأ دفع أعظم المفسدتين، وما حكم إعلام الطرفين (الشخص المخالف والموظف) بمقدار العمولة في هذه الحالة وفي المعاملات الجائزة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. لا تجوز المعاملة المذكورة لموظف الهجرة؛ لتضمنها الخيانة والاحتيال والرشوة، وهو مؤتمن على تطبيق نظام الهجرة وقوانينها.

2. الغرامات التي تفرضها الدولة على المخالفين جائزة، وهي من باب التعزيزات المالية، وقد نصره ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، واختيار مجمع الفقه الإسلامي.

3. هذه المعاملة من باب السمسرة (الجُعالة)، ويشترط لصحتها أن تكون العمولة محددة ومعلومة للطرف الذي ستؤخذ منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140696
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي